أولاً : الأدلة من القرآن الكريم
قال تعالى : (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ))[1]
قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء ، أرغب بطونًا ، ولا أكذب ألسنًا ، ولا أجبن عند اللقاء ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال عوف بن مالك رضي الله عنه : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب عوف ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريق ؛ وعن عبدالله بن عمر قال : رأيت عبدالله بن بسر قدام النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكثه وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)) .[2]
قال القرطبي : قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هزلاً ، وهو كيفما كان كفر ، فإن الهزل بالكفر كفر لا خـلاف فيه بين الأمة .[3]
قال ابن تيمية : هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، كــفــر ، فالسب المقصود بطريق الأولى ، وقـد دلــت الآيــة على أن كـل مـن تـنـقـص رســـول الله صلى الله عليه وسلم جــادًا أو هــازلاً فــقــد كــفــر ، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم ، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب .[4]
قال الجصاص : فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه ، فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوه من جد أو هزل ، فدل على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر ، ودل أيضًا على أن الاستهزاء بآيات الله ، أو بشيء من شرائع دينه ، كــفــر فاعله .[5]
قال السيوطي : ((قد كفرتم بعد إيمانكم)) أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان .
قال تعالى : (( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ، وَطَـعَـنُـوا فِي دِيـنِـكُـمْ فَـقَـاتِـلُـوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ))[6]
قال ابن كثير : ((وطعنوا في دينكم)) أي عابوه وانتقصوه ، ومــن ههــنــا أُخِــــذَ قـــتـــل مـــن ســــب الــرســــــول صلوات الله وسلامه عليه ، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص .[7]
قال القرطبي : استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر ، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه .
وقال ابن المنذر : أجــمــع عـــامـــة أهــل الــعــلــم على أن مــن ســب الـنــبي صلى الله عليه وسلم ، عــلــيــه الـقــتــل .[8]
قال تعالى : (( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ))[9]
قال شيخ الإسلام : مجرد نكث الأيمان مقتضٍ للمقاتلة ، وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصًا له بالذكر وبيانًا ، لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال ، ولهذا يُغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين .
وقال : وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله ، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله ، وطعن في الدين ، وإن أمسك عن غيره .
(( عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : من لي بها ، فقال رجل من قومها اسمه عمير بن عدي رضي الله عنه : أنا يا رسول الله ، فنهض فقتلها ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا ينتطح فيها عنزان ، وقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب ، فانظروا إلى عمير بن عدي ))[15]
ثالثًَا : إجماع الأمة على كفر وقتل من تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله ، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي .
وحكى أبو بكر الفارسي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين .
وقال إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل : أنه كافر بذلك ، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله .
قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله .
وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر .
قال الإمام أحمد بن حنبل : كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تنقصه ، مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل ، وأرى أن يقتل ولا يستتاب .
وقال أيضًا : كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل ، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة .
وقال أبو الصفراء : سألت أبا عبدالله على رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه ، يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، مسلمًا كان أو كافرًا .
وقال عبدالله : سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب ؟ قال : قد وجب القتل ولا يستتاب ، خالد بن الوليد قتل رجلاً شتمك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه .
ووردت روايات أخرى كثيرة عن الإمام أحمد كلها مثل هذه ، قال ابن تيمية : فأقواله كلها نص في وجوب قتله ، وفي أنه نقض العهد ، وليس عنه في هذا اختلاف .
قال شيخ الإسلام : وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهده ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه يقتل ، هكذا حكاه ابن المنذر والخطابي وغيرهما .
والمنصوص عنه في الأم أنه قال : إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى أن قال : وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه ، مما لا ينبغي أن يذكره ، فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ، ونقض ما أعطي من الأمان ، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم .
وقال الإمام مالك : من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابة أو تنقصه ، قُتِل ، مسلمًا كان أو كافرًا ولا يستتاب .
قال ابن تيمية : الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ، ويقتل بغير خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وتقدم قول من حكى الإجماع على ذلك ، وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة ، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث .
وقال : والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار .
جمعه الفقير
محمد سعد عبدالدايم
-------------------------
<font size="4">[1] التوبة (65-66) .
[2] أسباب النزول للواحدي .
[3] تفسير القرطبي سورة التوبة .
[4] الصارم المسلول .
[5] أحكام القرآن .
[6] التوبة (12) .
[7] تفسير ابن كثير .
[8] تفسير القرطبي .
[9] التوبة (12) .
[10] رواه البخاري في في المغازي باب قتل كعب بن الأشرف (4037) ، ومسلم في الجهاد والسير (2359) ، وأبو داود في الجهاد (2387) .
[11] رواه البخاري في الجهاد والحرب (3031) ، ومسلم في الجهاد والسير (3359) ، وأبو داود في الجهاد (2387) .
[12] رواه البخاري في المغازي باب قتل أبي رافع (4039) .
[13] رواه أبو داود في الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (3795) ، والنسائي في تحريم الدم (4022) ، وصححه الألباني .
[14] رواه أبو داود في الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (3796) ، وابن بطة ، وقال ابن تيمية : حديث جيد .
[15] رواه أصحاب السير وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول .